
1
السؤال: هل المرأة التي خضعت لعملية الاجهاض (الكورتاج)تعتبر نفساء ؟
الجواب: اذا كان ذلك لاخراج الجنين وكان خلقه مكتملاً فهي نفساء والا فلا.
السؤال: ما حكم صیام شهر رمضان للمراة وهي في حالة نفاس (تجاوزت 18 یوماً من الولادة) وما تزال حائض؟
3
السؤال: امراة تعدت 40 یوم من النفاس ثم توقف الدم یومین ثم رجع لمدة 5 ایام ثم توقف لمدة یومین ما هو حكم الصلاة وما هو حكم الدم النازل؟
4
السؤال: ما معنى النفاس؟
الجواب: دم تراه المرأة حين الولادة او بعدها بما يعتبر دم الولادة وهو اما عشرة ايام اذا انقطع عليها او بمقدار العادة في الحيض اذا تجاوز العشرة.
5
السؤال: متى تاخذ النفساء بعشرة ايام مع العلم بتجاوز الدم علی العشرة ؟
الجواب: اذا لم تكن ذات عادة عددية في الحيض أي المبتدئة .
6
السؤال: كم هي مدة نفاس المرأة و متى تقضي مافاتها من الصلاة ؟
الجواب: إذا تجاوز العشرة فهو بمقدار العادة في الحيض إن كانت ذات عادة و إلاّ فعشرة ايام و بعده تعمل عمل المستحاضة و تصلي .
7
السؤال: كم يوم تكون المراة في النفاس ؟
الجواب: النفاس هو الدم الذي يخرج عند الولادة. واقله لحظة واكثره عشرة ايام. فاذا استمر الدم بعد العشرة فيعتبر الزائد على العشرة ايام استحاضة (اذا لم تكن ذات عادة عددية). اما اذا كانت ذات عادة عددية وعلمت مقدار عادتها او نسيتها (فالناسية تجعل اكبر عدد محتمل عادة لها) ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
8
السؤال: هل يجب على النفساء أن تغتسل من عشرة أيام ، وهل يجب عليها تطهير ملابسها إذا كانت غير متسخة بالدم ؟
الجواب: نعم إذا انقطع الدم على العشرة واما إذا تجاوز دمها العشرة وكان دماً واحداً فنفاسها يكون بعدد عادتها فتغسل بعده والباقي يكون استحاضة واذا تعدد ما تراه من الدم فما تراه ايام عادتها نفاس والاحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة بعد الاغتسال الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة حتى تتجاوز العشرة .
9
السؤال: النفساء اذا كانت ذات عادة عديدة و تجاوز دمها العشرة؟
الجواب: تاخذ عادتها نفاساَ والباقي استحاضة.
10
السؤال: اذا خرج الجنين ميتا ولم يكمل اربعة أشهر فهل يجب عليها غسل مس الميت؟وهل عليها نفاس؟
الجواب: لا يجب الغسل اذا لم تلجه الروح والا فالاحوط وجوبا ً هو الغسل والنفاس يتحقق فيما اذا تجاوز الجنين حد العلقة و المضغة.
Comments are closed.