قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (اكتُمِ الخِطبةَ، ثمَّ توضَّأ، فأحسِنْ وضوءَك، ثمَّ صلِّ ما كتَب اللهُ لك، ثمَّ احمَدْ ربَّك ومجِّدْه، ثمَّ قلِ: اللَّهمَّ إنَّك تقدِرُ ولا أقدِرُ وتعلَمُ ولا أعلَمُ وأنتَ علَّامُ الغيوبِ فإنْ رأَيْتَ في فلانةَ – تُسمِّيها باسمِها – خيرًا لي في دِيني ودنياي وآخرتي فاقدُرْها لي وإنْ كان غيرُها خيرًا لي منها في دِيني ودنياي وآخرتي فاقضِ لي ذلك).
ورد في كيفية الاستخارة أقوالٌ ثلاثة على النحو الآتي:
القول الأول: اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّ صلاة الاستخارة تُصلّى بركعتين (من غير الفريضة)، يستحضر فيها المسلم نية الاستخارة، ثم يكون الدعاء الوارد في الحديث بعدها.
القول الثاني: ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول آخر إلى أنَّ الاستخارة تجوز بالدعاء من غير صلاة في حال تعذّرت الاستخارة بالصلاة لعذرٍ شرعي.
القول الثالث: ذهب بعض المالكية وبعض الشافعية في قول كذلك، ولم يصرّح بهذا القول غيرهم؛ أنَّ الاستخارة تجوز بالدعاء بعد أي صلاة فريضةً كانت أم نافلةً؛ مع نيّتها أم بغير نيتها، كتحية المسجد
Comments are closed.