ج : ليس عليك شيء فيما مضى ، وما عليك إلا أن تتوب توبة صادقة ، فتندم على فعلك ، وتعزم على ألا تعود إليه مرة أخرى ، وتستقيم على الطاعة ، وستجد ربا غفورا رحيما حليما سبحانه . والله أعلم.
ج: إذا انتهت الأربعين فأنت طاهر ، وإذا قالت الطبيبة أن الدم بسبب اللولب فهذا دم مرض ولا يعتبر حيضا ولا نفاسا ، وعلى هذا فأنت طاهرة تصلين وتصومين . والله أعلم.
أفتوني مأجورين
ج: إذا تم غسل النجاسة جيدا وذهبت الرائحة وبقي أثر اللون فإن هذا معفو عنه ، وتجوز الصلاة في الثوب ، ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع ؟ قال : ” إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه ” ، فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : ” يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره ” . والله أعلم.
– ما حكم الماء الذي يكون بالليل غير مغطى ثم نغتسل به لاني سمعت ان الشياطين تبول في الماء المكشوف ، فهل هو نجس ؟؟
– استعمل لاصق منع الحمل فهل يجوز استعماله ؟؟ علما بأنه يوضع في اي مكان بالجسم ونبدله اسبوعيا مره واحده فقط ، فهل يكون مانعاً للغسل من الجنابه و الحيض ؟؟ علما بأنه الوسيله المناسبه لي .
ج: هذا اللاصق يعتبر مانعا من وصول الماء إلى الجلد ، وعلى هذا فيجب عند الاغتسال من الحيض أو الجنابة نزعه ليصل الماء إلى الجلد ، ولا يقال بالمسح عليه بدلا من الغسل إلا عند ضرورة الاستعمال ، وما أعلمه أن هناك طرقا كثيرة لمنع الحمل ، فلا تدعو الضرورة إلى استعمال مثل هذا اللاصق ، فإن دعت الضرورة إليه بحكم الطبيب الثقة جاز المسح عليه عند الغسل . والله أعلم .
ج: ليس عليك شيء في الأمرين . والله أعلم .
ج: ما قالته لك هذه الأخت صحيح ، فلا يجوز أن تنشفي أعضاء الوضوء ثم تغسلي قدميك ، لأن الموالاة بين أعضاء الوضوء واجب من واجبات الوضوء في قول عامة الفقهاء . والله أعلم .
Comments are closed.