قبل صيام المرأة هناك مجموعة من الشروط أولها موافقة الزوج وذلك في النافلة أو التطوع، فلا يجوز للمرأة أن تصوم صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه” (متفق عليه)
ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان غائباً؛ لمفهوم الحديث، ولزوال معنى النهي؛ قال الشافعية: “وعلمها برضاه كإذنه”. ومثل الغائب عند الحنفية: المريض، والصائم والمحرم بحج أو عمرة، ولو صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها فله أن يُفطِرها،
ولكن عند الصيام الواجب مثل صيام رمضان أو قضاء ما أفطرته من أيام رمضان فيجب أن تقضيه ولو بدون علم زوجها .
Comments are closed.