حكم لبس الخاتم

حكم لبس الخاتم
حكم لبس الخاتم

انتشر بين الناس القول بأن لبس الخاتم بالأصبع الشاهد أثناء الصلاة حرام، وأنه لا يجوز إرتداء الخاتم في إصبع القدم ووضع الحلق في الأنف كذلك يحرم لبس الخاتم في السبابة والوسطى للمرأة والرجل .
فقد ثبت النهي عن التختم في السبابة (الشاهد) والوسطى كما في صحيح مسلم عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
قال النووي رحمه الله: وروي هذا الحديث في غير مسلم “السبابة والوسطى” وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر.. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه.
وبناء على هذا فلبس الخاتم في الأصبع الشاهد مكروه خارج الصلاة وأثناءها.
والنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى خاص بالرجل، و وأما المرأة فإنها تتخذ خواتم في أصابع يديها،وعليه؛ فلا كراهة على المرأة في لبس الخاتم في أي أصابعها شاءت.
ولا حرج على المرأة في لبس الخاتم في أصابع رجليهاوأما ثقب الأنف –ومثله الشفة– ففيه قولان لأهل العلم:
الأول: لا يجوز لا للصبي ولا للصبية وهو مذهب الشافعية. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقاً، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها؛ إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف العام بخلاف ما في الآذان، فإنه زينة للنساء في كل محل، والحاصل أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقاً، لأنه لا حاجة فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب، ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيراً، لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه وبفرضه هو عرف خاص، وهو لا يعتد به، إلا في الصبية –أي فيجوز– لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديماً وحديثاً.
وقال البجيرمي رحمه الله في تحفة الحبيب: وقال الشريف الرحماني: وخرق الأنف لما يجعل فيه من نحو حلقة نقد حرام مطلقاً، ولا عبرة باعتياد ذلك لبعض الناس في نسائهم وأذن الصبي كذلك، ولا نظر لزينته بذلك دون الأنثى، فيجوز خرق أذنها على المعتمد من إفتاءين للرملي.
الثاني: يجوز إذا جرت عادة النساء المسلمات بالتزين به قياساً على ثقب الأذن الذي أجازه جماهير أهل العلم بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التزين، ولكن بشرط عدم ترتب ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وعدم التشبه بطقوس الهندوسيات، قال ابن عابدين -رحمه الله- من الحنفية في حاشيته عند قول الحصكفي:(لم أره) أي منقولا في المذهب، قال أي ابن عابدين: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القراط.انتهى، أي لا بأس به عندهم استحساناً.
والله أعلم.

Comments are closed.