باب الزكاة وبيان زكاة المال

 

بيان زكاة المال

س : ماهى الزكاة ؟ وما مشروعيتها ؟

ج : هى جزء من المال يعطى للفقير ونحوه ابتغاء مرضاة الله تعالى على وجه مخصوص وهى نوعان :  زكاة مال – زكاة بدن .

مشروعيتها : ثابتة بالكتاب والسنة .

أما الكتاب فقوله تعالى ” واقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين “

وأما السنة : قول النبي صلى الله عليه وسلم ” بنى الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، … الحديث “

* بيان زكاة المال :

س: ماهو المال الذى تجب فيه الزكاة ؟

ج: يجب فى النقدين الذهب والفضة .

 

س: مانصاب الذهب ومايجب فيه ؟

ج: نصابه عشرون مثقالا خالصة من الغش وقدرت بخمسة وثمانين جراما وزنا فى عصرنا الحاضر ، وعلى هذا يكون نصاب الزكاة بالجنيه المصري حسب سعر الجرام فى يوم تقدير النصاب حيث يضرب 85 فى سعر الجرام بالجنيه المصري ، وان يحول الحول ( سنة ) على هذا النصاب تاما .

ومقدار الزكاة ربع العشر ، اى 2.5% .

س : مانصاب الفضة ؟ ومايجب فيه ؟

ج: نصابها مائتا درهم خالصة ، تساوى 595 جراما . والواجب فى هذا النصاب ربع العشر ومازاد فبحسابه .

س: هل على الذهب المستعمل للحلى والزينة زكاة ؟

ج : هذه الحلى لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها ، اما اذا كان اقتناؤها للكنز والادخار فيجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب ، فلا زكاة فيما يتحلى به النساء من الذهب الا اذا تحلت المرأة بما يزيد على التحلى عرفا فتجب الزكاة على الزائد .

س : مانصاب عروض التجارة وما يجب فيها ؟

ج : نصابها كنصاب الذهب والفضة فى القدر والواجب  ، فتقوم اخر الحول بما اشتريت به فان كان ذهبا قومت به واخرجت الزكاة منه ، وان كانت فضة قومت بها واخرجت الزكاة منها .

س: مانصاب الثمر والحب وما يجب فيه ؟

ج : نصابهما خمسة اوثق والواجب فيه العشر ، ان سقى بلا مؤنة والا فنصف العشر ومازاد من النصاب فبحسابه .

س: ما مقدار الخمسة اوثق ؟

ج : هى بالارطال المصرية الف وأربعمائة وثمانية وعشرون واربعة أسباع ، وبالكيل المصري اربعة ارداب وكيلتان – اى خمسون كيلة .

س : ماشروط زكاة الزروع والثمار عند الشافعية ؟

ج : الآول : ان يكون مما يقتات به اختيارا كالبر والشعير والأرز والذرة والعدس والحمص والفول والدخن .

فان لم يكن صالحا للاقتيات كالحلبة والكراوية والكزبرة والكتان فلالا زكاة فيه ، ولازكاة فيما يقتات به عند الضرورة كالترمس ونحوه .

الثاني : ان يكون مملوكا لمالك معين ، فلازكاة على الموقوف للمساجد على الصحيح ، كما لازكاة فى النخيل المباح فى الصحراء اذا لم يكن لها مالك معين .

الثالث : ان يكون نصابا كاملا فاكثر ولايزكى من الثمار الا العنب والرطب فلا زكاة فى الخوخ والمشمش والجوز والتين واللوز .

الرابع : ان يكون النصاب من جنس واحد فلا يضم القمح الى الشعير لاتمام النصاب ولا يضم محصول العام الماضى الى العام الحاضر لاكمال النصاب الا اذا تكرر الزرع فى عام واحد كالذرة الصيفية والذرة النيلية .

س : هل ضريبة الاطيان تغنى عن الزكاة ؟

ج : تفرض الحكومة عادة ضريبة مالية فى مقابل ماتقوم به الدولة من خدمات وهى لا تغنى عن الزكاة لآن الضريبة تحصل سنويا  اما الزكاة فتؤخذ من الزرع يوم حصاده سواء نضج فى سنة او اقل ، والزكاة محددة شرعا اما الضريبة فغير محددة فقد تزيد او تنقص وتختلف من ارض الى ارض قلة وكثرة .

فقد كانت الضريبة تسمى فى صدر الاسلام بالخراج ، ويرى الامام الشافعى الجمع بين الخراج والزكاة اذا اصبح مالكا للنصاب .

وهذا الرأى هو الاولى بالقبول حتى لا تعطل فريضة وركن من اركان الاسلام .

س : ماهى زكاة الانعام ؟

ج : الانعام التى تجب فيها الزكاة ، الابل والبقر والغنم بشرط ان تكون سائمة اى راعية فى كلأ مباح ، وان تكون غير عاملة فى حرث او غيره وان تبلغ نصابا ويحول عليها الحول .

س : مانصاب الابل وما يجب فيه ؟

ج: يجب فى خمس منها شاة من الضأن لها سنة او شاة من المعز لها سنتان ، وفى عشر شاتان ، وفى خمسة عشر ثلاث شياه ، وفى عشرين اربع شياه ، وفى خمسة وعشرين بنت مخاض من الابل ، وهى مالها سنة ، وفى ستة وثلاثين بنت لبون وهى مالها سنتان ، وفى ست واربعين حقة وهى مالها ثلاث سنين ، وفى احدى وستين جذعة وهى مالها اربع سنين ، وفى ستة وسبعين بنتا لبون ، وفى احدى وتسعين حقتان وفى مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، وفى مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ، ثم فى كل اربعين بنت لبون بوفى كل خمسين حقة .

س : مانصاب البقر ومايجب فيه ؟

ج:  يجب فى ثلاثين منها الى تسع وثلاثين تبيع او تبيعة وهو ماله سنة – وفى اربعين الى تسع وخمسين مسنة وهى مالها سنتان ومن ستين الى تسع وستين تبيعان ثم فى كل ثلاثين تبيع وفى كل اربعين مسنة .

س : مانصاب الغنم وما يجب فيه ؟

يجب فى اربعين منها ضانا او معزا شاة ، وفى مائة واحدى وعشرين شاتان ، وفى مائتين وواحد ثلاث شياه وفى اربعمائة اربع شياه ثم فى كل مائة شاة .

 

Comments are closed.