لا زالت التشعريات تتناقض مدى حرمانية العادة السرية و من بين التساؤلات المهمة هو الذي طرح أحد الاخوة و الذي طالب بعد ذكر اسمه فهل يجوز الاستمناء من أجل التحاليل مستندا على قول الرسول صلى الله عليه و سلم : ” لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم ” لكن بعض استشارة الهيئة الاستشارية بحتنا عن الجواب و العلم بيد الله
ما حكم أخذ المني لأجل إجراء التَّحاليل لمعرفة ما إذا كان عاقرًا أم لا؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ استخراجَ المَنِيِّ لضرورة طبيَّة تستدعي ذلك لا حرج فيه؛ لأن الله تعالى قد شرعَ التداوي والأخْذَ بالأسباب؛ ففي السُنن عن عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ: “أنَّ الأعرابَ قالوا: يا رسول الله، ألا نتداوَى؟ قال: نَعَمْ عباد الله تداوَوْا، فإنَّ الله لم يَضَعْ داءً إلاَّ وضَعَ له شِفاءً إلا داءً واحدًا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم” (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح).
والاستمناءُ باليدِ وإن كان محرامًا كما سبق بيانه في الفتوى: “حكم العادة السرية”.
ولكنَّه يباح لضرورة التداوي؛ وقدْ أفْتَتْ بِذلك اللجنة الدائمة، فقالتْ: “لا حرج في استخراجِ المنِيِّ إذا دعَتِ الحاجةُ إلى ذلك؛ كالحال المذكورة، وإنَّما يَحرُم استخراجُه إذا كان على سبيل العبَثِ أوْ لِمُجَرَّد التلذُّذ بذلك”.
Comments are closed.