يقول علماء الفقه بموقع إسلام ويب إن كنت تقصد بالكناية معنى الطلاق ولم تقصد إيقاعه، فهذا لا يقع به الطلاق؛ لأن شرط وقوع الطلاق بالكناية نية إيقاعه وليس مجرد قصد معنى الطلاق.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي –رحمه الله-: وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك ….بَائنٌ، أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ، اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي.
وقال الدمياطي الشافعي –رحمه الله-:.وإما كناية وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها. وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين.
فالخلاصة أنك ما دمت لم تنو بالكناية إيقاع الطلاق، لم يقع بها طلاق .
والله أعلم.
Comments are closed.